الشيخ الأنصاري

17

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مع ( 66 ) أن المحكي عن كامل القاضي موافقته للمشهور وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين ثم إن ظاهر الأدلة ( 67 ) هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته ، وسقوط الخيار به : عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) قال ( 68 ) في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون : ( لا يقال ) ( 69 ) : إن التبري عما لا يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب ( لأنا نقول ) ( 70 ) : إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد

--> ( 7 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب